كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قيل: فإن تسرى بغير إذنه؟
قال: إن شاء أخذها.
"مسائل حرب" ص 285

2483 - 2 - زوال الملك عن الأمة
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا وطئ الرجل جاريته ممن لا تحيض، ثم أراد بيعها؟
قال: يستبرئها ثلاثة أشهرٍ. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1042)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ له جارية يطأها، فأراد أن يُنكحها رجلًا، أيستبرئ؟
قال: نعم، وإن باعها أيضًا استبرأ.
قال إسحاق: كما قال.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وإذا كان لا يطأها يبيعها قبل أن يستبرئها، إنما السنة للمشتري في الاستبراء، والبائع إنما يحتاط لنفسه إذا كان يجامعها، ووهن حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: العذراء لا تستبرأ (¬1).
إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد. والمعروف عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "تستبرأ الأمة بحيضة" (¬2).
¬__________
(¬1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية رقم (2235)، ووصله عبد الرزاق 7/ 227 (12906).
(¬2) رواه عبد الرزاق 7/ 226 (12900)، وابن أبي شيبة 3/ 506، والبيهقي 7/ 450، وابن حزم في "المحلى" 10/ 318 من طريق نافع عن ابن عمر.

الصفحة 543