كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء.
"مسائل الكوسج" (1046)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة.
"مسائل صالح" (497)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص 277

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟
قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.
"مسائل ابن هانئ" (1142)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك.
"مسائل ابن هانئ" (1180)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟
فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها.
"مسائل عبد اللَّه" (1279)

وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.

الصفحة 544