كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وقال في رواية أبي الحارث: لا يبيعها حتى يستبرئها بحيضة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 345

نقل ابن سافري وعبيد اللَّه بن محمد الفقيه عنه: إذا باع من رجل جارية وقبضها منه، ولم يفترقا حتى تقايلا لم يجب عليه أن يستبرئها، فإن غابت عنه ثم تقايلا كان عليه الاستبراء.
"الروايتين والوجهين" 2/ 231

نقل حنبل: فإن كانت البائعه امرأة؟
قال: لا بد أن يستبرئها، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل؟
"الفروع" 5/ 565

3 - قصد تزويج الأمة أو أم الولد
قال إسحاق بن منصور: قلت: أرأيت إن زوج أم ولده رجلًا، يستبرئها؟
قال: إذًا كان هو يطأها؟
قلت: نعم.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (923)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا زوج الرجل أم ولده، فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضةٍ، فإن زوجها ودخل بها زوجها ثم مات عنها اعتدت من تزويجها، ثم رجعت إلى مواليها.
قال أحمد: نعم، كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1182)

الصفحة 545