كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ زوج أم ولده قبل أن يستبرئها بحيضةٍ، فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها: فليس عليها عدةٌ لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1183)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه، وكان لها صداقها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام. وإن لم يكن سمى لها صداقها فلها صداق مثلها، وكذلك المدبرة والمكاتبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1184)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج أم ولده، أيستبرئها؟
قال: أليس كان يطأها؟ قيل له: نعم.
قال: يستبرئها بحيضة.
قيل له: فإن مات زوجها، أو طلقها؟
قال: تعتد بحيضة.
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟
قال: بشهرين وخمسة أيام.
قيل له: فيطأها الرجل السيد بعد ذلك بملك اليمين؟
قال: نعم بلا شهود ولا مهر.
"مسائل ابن هانئ" (1143)

الصفحة 546