كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

بها؟ فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو كذا؟ ! (¬1).
"مسائل صالح" (1301)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن اشترى جاريةً فوطئها قبل أن يستبرئها؟
قال: أما أنا فيعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.
مسائل أبي داود" (1120)

2486 - حكم التلذذ بالمرأة قبل استبراءها
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ اشترى وصيفةً يأتيها دون الفرج؟
قال. لا، إذا كانت ممن توطأ -يعني: وهو يستبرئها.
"مسائل أبي داود" (1114)

قال حرب: قِيل لأحمد: رجل اشترى جارية حاملًا أيقبلها؟
قال: لا، سبحان اللَّه أتقبل امرأة لعلها أم ولد رجل. قِيل إنه لا يدرى ممن الولد. فكرهه كراهية شديدة.
وقِيل لأحمد أيضًا: إن الرجل يشتري الأمة أيقبلها أو (يطأها) (¬2) دون الفرج؟ فكرهه.
قِيل: والصغيرة؟ فلم يجبه فيها، وكرهه أيضًا.
"مسائل حرب" ص 281
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 195، ومسلم (1441).
(¬2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: يطؤها.

الصفحة 548