كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

نقل الفضل بن زياد عنه في الحائل توجد في السبي، هل توطأ؟
قال: لم يعجبنا.
قيل له: فتقبل.
قال: لا يُعجبنا ولا يأتيها دون الفرج.
ونقل ابن القاسم عنه في الرجل يشتري الجارية: لا يجامعها دون الفرج قبل أن يستبرئها؛ لأنه لا يأمن أن تكون أم ولد لرجل.
قيل له: فالمسبية عندك حالها هذا.
قال: نعم. وهذا أيسر حالًا وأمر تلك أشد.
"الروايتين والوجهين" 2/ 231

2487 - مدة الاستبراء
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائضٌ اجتزأ بتلك الحيضة (¬1). قال سفيان: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضةً أخرى.
قال أحمد: جيد -يعني: قول سفيان.
قال إسحاق: الذي نختارُ ما قال الحسن إذا اشتراها حائضًا اجتزأ البائع والمشتري بتلك الحيضة.
"مسائل الكوسج" (1191)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 227 (12905)، وسعيد بن منصور 2/ 96 (2206)، وابن أبي شيبة 3/ 508 (16652).

الصفحة 549