كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجل فجر بامرأة ابنه أو قبلها أو باشرها؟
قال: كل ما كان دون الجماع؛ فلا يُحرم الحرامُ الحلال.
"مسائل الكوسج" (909، 1332)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
قال: هكذا هو.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1130)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تفسيرُ: الحلال لا يُحرمه الحرامُ؟
قال: أما قوله: "لا يحرم الحرامُ الحلال" فمعناه: أن فجوره بامرأة لا تحل له لا يحرم زناه ذلك ما هو له حلال.
"مسائل الكوسج" (1339)

قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجل اشترى جارية ولها ابنةٌ، ابنة عشر سنين، فقبلها؟
قال: تحرم عليه أمها، وإن كانت ابنة تسع حرمت عليه الأم.
وقال: لا أعلم بين الناس في هذا اختلافًا إلى سبع سنين.
قلت: فإن كانت بنت خمس، ثم قبل لشهوة؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل صالح" (28)

الصفحة 55