كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
"مسائل الكوسج" (1196)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم تحض وقد حاض مثلها؟ قال: من الناس من يقول: لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان، أقصى ما يلد فيها النساء أو تحيض قبل ذلك.
قال الإمام أحمد: إنما يُراد من ذلك أن يعلم أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1197)

قال صالح: وسألته: إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك، بما يستبرئها سيدها؟
قال: يستبرئ بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل.
"مسائل صالح" (315)

قال صالح: وقال: الأمة لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر.
"مسائل صالح" (984)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: يستبرئُ الجاريةَ إذا كانت ممن تحيض بحيضةٍ، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهرٍ ثلاثٍ.
قال لي أحمدُ: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقةً، ثم يصير لحمًا.
"مسائل أبي داود" (1112)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 285 - 286 (3199 - 13205)، وابن أبي شيبة 4/ 294 (20233، 20234).

الصفحة 551