كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.
"مسائل أبي داود" (1113)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنة عشر تحمل.
"مسائل أبي داود" (1115)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن استبراء ابنة عشرٍ؟ فرأى أن تستبرأ.
"مسائل أبي داود" (1116)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إن كانت صغيرةً؟
قال: إن كانت صغيرة أي شيء يستبرأ منها، إذا كانت رضيعة! .
"مسائل أبي داود" (1117)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ اشترى جاريةً قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهرٍ.
"مسائل أبي داود" (1118)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟
قال: تُستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.
"مسائل ابن هانئ" (1141)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل اشترى أمة وهي حائض، أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذِه من الاستبراء؟
قال: لا، ولكن يستقبل بها حيضة جديدة.
وقال: سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (¬1) حيضتها.
¬__________
(¬1) كذا بالمطبوع.

الصفحة 552