كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: يجزئها حيضة الاستبراء.
قلت: فإنها كانت تحيض قبل الشراء فلما اشتراها هذا انقطع حيضها.
قال: إن كان لا يدرى مما انقطع حيضتها من كبر أو علة واشتبه عليهم فإني اختار أن يستبرئها بثلاثة أشهر، وقال بعضهم: سنتين، وذكر سفيان.
وقال: حدثنا أحمد قال: ثنا عباد بن عوام قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول قال: قلت للزهري: أما بلغك أن عمر بن الخطاب -حتى انقضاء أجله- كان يستبرئ الأمة بحيضة، وعبد اللَّه بن مسعود بالعراق قال: تستبرأ الأمة بحيضة، وأن عثمان بن عفان كان يستبرئها بحيضة، حتى كان معاوية فقال: حيضتين.
قال الزهري: وأنا أزيدكم عبادة بن الصامت، أي موافقًا لذلك.
وقال: قلت لأحمد: فالتي لا تحيض بكم تستبرأ؟
قال: ثلاثة أشهر. قال: وكذلك الصغيرة.
وقال: سألت إسحاق عن رجل له جارية يطأها، فزوجها من رجل قبل أن يستبرئها.
قال: لا يحل له أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. وذكر نافع، عن ابن عمر ذلك أنه لا يزوجها ولا يهبها حتى يستبرئها (¬1).
قلت: فإنه زوجها ولم يستبرئها؟
قال: النكاح جائز وقد أجرم.
قال: وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للبائع، وإن كان لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعًا فهو للمشتري.
"مسائل حرب" ص 283 - 284
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 226 (12900)، ورواه ابن أبي شيببة 3/ 509 (16655).

الصفحة 553