كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجارية إذا استبرأها الرجل صغيرة لا تحيض فوطئها، ثم أراد أن يبيعها قبل أن يستبرئها، بكم يستبرئها وهي ممن لا تحيض؟
قال: يستبرئها بثلاثة أشهر؛ لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر.
"مسائل عبد اللَّه" (1280)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الجارية؟
فقال: إذا كانت تحيض استبرأها بحيضة ثم يطأها.
قلت: أيطأها فيما دون الفرج قبل أن تحيض حيضة؟
قال: لا يعجبني؛ لأنه لا يأمن أن تكون حاملًا من غيره، يطأ ما لا يجوز له.
قلت: فرجل اشترى جارية لم تبلغ الحيض؟
فقال: يستبرئها بثلاثة أشهر.
قلت: كيف فرقت بين التي لم تبلغ، والتي قد بلغت الحيض؟
قال: لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك أن هذِه صغيرة لم تبلغ الحيض.
قلت لأبي: فللرجل أن يطأ هذِه التي لم تبلغ الحيض دون الفرج؟
قال: لا، حتى يستبرئها بثلاثة أشهر.
قال: قلت: فيستبرئها بشهر؟ قال: لابد من ثلاثة يستبرئها.
"مسائل عبد اللَّه" (1356)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ أن تحيض، بكم يستبرئها؟

الصفحة 554