كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: بثلاثة أشهر.
قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟
قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (¬1)، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل.
"مسائل عبد اللَّه" (1357)

نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد.
ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد.
"الروايتين والوجهين" 2/ 230

2488 - وقت ابتداء مدة الاستبراء
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟
قال: لا، حتى يستبرئها هو.
قلت: اشتراها له!
قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.
راددته فيه فقال ذلك.
قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك.
قال: إن كان يصدقه، فلا بأس.
"مسائل الكوسج" (3403)
¬__________
(¬1) ذكر في هامش المطبوع: كذا الأصل، ويعني: أن يكون منها ولد.

الصفحة 555