كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه ثم يعتقه على المكان فيتزوجها فيطأها، فإن كانت حاملا كيف يصنع؟ يطأها رجل اليوم ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض كتاب والسنة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُوطَأُ الحَامِلٌ حَتَّي تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ الحَامِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (¬1) ولا يدري هل هي حامل أم لا؟ سبحان اللَّه! ما أسمج هذا!
"بيان الدليل" 344، "إعلام الموقعين" 3/ 179 - 180.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 3/ 62، وأبو داود (2157) من حديث أبي سعيد الخدري. صححه الحاكم 2/ 195، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1873).

الصفحة 557