كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال صالح: وسألته عن رجل غشي مرة (¬1) وتزوج بنتها؟
قال: يفارقها حلالًا كان أو حرامًا.
"مسائل صالح" (29)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟
قال: إذا وطئ حرمت الابنة عليه، وكذا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه، وهذا إذا وطئ، فما لم يطأ مثل القبلة وما أشبهه فلا أجيب فيه.
قال عمران بن حصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه (¬2).
"مسائل صالح" (627)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل اشترى جاريةً ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟
قال: لا تحل له الابنة.
قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟
قال: لا تحل له أيضًا.
قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟
قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.
"مسائل ابن هانئ" (1014)
¬__________
(¬1) مرة: أي: امرأة -مخففة تخفيف قياسي.
(¬2) رواه البخاري معلقا بعد حديث (5105)، عبد الرزاق 7/ 200 (12776)، وابن أبي شيبة 3/ 469 (16226) وسعيد بن أبي عروبة في كتاب "النكاح" كما في "تغليق التعليق" 4/ 404، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 156: أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن عنه، لا بأس بإسناده. . اهـ.
قلت: الذي وقفت عليه في "المصنف" لعبد الرزاق رواية عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران.

الصفحة 56