كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فخاصمته إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.
وقلت لأبي: فإن بعض من قال في حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن تقدم.
فقال: سبحان اللَّه! قد قال به فقيه الكوفة: الشعبي، وفقيه البصرة: الحسن، يذهبان إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1321)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها السكنى والنفقة؟
فقال: لا. أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس.
"مسائل عبد اللَّه" (1322)

نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد عنه: لا سكنى ولا نفقة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 219

2497 - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟
قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.
قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟
قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
"مسائل حرب" ص 225

الصفحة 568