كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2498 - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟
قال: من نصيبها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (992)

قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: هو كما قال شديدًا.
"مسائل الكوسج" (993)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1094)

قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟
قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1095)

قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟

الصفحة 569