كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.
"مسائل ابن هانئ" (1015)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟
قال: يعتزل المرأة حتى ينظر؛ لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها؛ لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.
"مسائل ابن هانئ" (1016)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية لها ابنة، بنت عشر سنين، فقبلها وهي ابنة سبع؟
قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (1019)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطئ أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟
قال: لم يدخل بها؟
قلت: لا. قال: ولا أرخى سترًا، ولا أغلق بابًا؟ قلت: لا. قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة. وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.
"مسائل ابن هانئ" (1028)

الصفحة 57