كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: ينفق عليها من نصيبها.
"مسائل صالح" (250)

قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟
قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ.
"مسائل صالح" (251)

قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟
فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث.
قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟
قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع.
"مسائل صالح" (995)

قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟
قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها.
"مسائل صالح" (1268)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟
قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها.
قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟
قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له.
"مسائل ابن هانئ" (1165)

الصفحة 570