كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المطلقة ثلاثًا حاملًا، هل ينفق عليها؟
قال: نعم، ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.
"مسائل ابن هانئ" (1166)

قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا وهي حبلى، هل لها نفقة؟
قال: ينفق عليها حتى تضع.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.
"مسائل ابن هانئ" (1168)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فادعت أنها حامل؟
قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.
قلت له: في كم يستبين حملها؟
قال: في ثلاثة أشهر.
"مسائل ابن هانئ" (1169)

قال حرب: قلت لأحمد: أم الولد إذا مات عنها سيدها هل ينفق عليها؟
قال: لا, وإن كانت حاملًا أيضًا لم ينفق عليها.
وقال: وسألت إسحاق قلت: ما تقول في أمة مات عنها سيدها وهي حبلى؟
قال: ينفق عليها من نصيب ولدها.
وقال: وسألت إسحاق مرة أخرى عن نفقة الأمة الحامل إذا مات عنها

الصفحة 571