كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

سيدها. قال: ينفق عليها من جميع المال.
"مسائل حرب" ص 233

قال حرب: وسُئلَ أحمد عن الحامل المتوفى عنها زوجها
قال: ليس لها نفقة.
قال: وإن كانت مطلقة وهي حامل فلها نفقة، وإن لم تكن حاملًا فلا سكنى ولا نفقة.
وقال أحمد مرة أخرى في الحامل: ينفق عليها من نصيبها.
سُئلَ أحمد عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟ قال: لا، من أين يكون لها نفقة؟ !
"مسائل حرب" ص 225

ونقل المروذي وأبو طالب وحنبل عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها: نفقتها من نصيبها.
ونقل مهنا عنه: ينفق عليها من جميع المال.
"الروايتين والوجهين" 2/ 218

قال في رواية أحمد بن سعيد: النفقة للحمل.
وقال في رواية أبي جعفر بن محمد بن يحيى المتطبب، في الرجل يموت فيخلف أم ولد حامل، من أين يُنفق عليها؟
قال: من مال ما في بطنها يؤخذ بالحصص.
"الروايتين والوجهين" 2/ 240

قال ابن ماهان: قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثًا: قال: لها نفقة ولها سكنى.
"الطبقات" 2/ 363 - 364

الصفحة 572