كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2501 - اِذا استودع الغائب مالًا، هل يجوز النفقة منه؟
روى أبو الحارث، عن أحمد، في رجل أودع رجلًا مالا، وغاب، وطالت غيبته، وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليهم في المستودع من مال الغائب؟
فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق عليهم.
"المغني" 8/ 357

2502 - إذا استدانت المرأة على زوجها وهو غائب
قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تستدينُ على زوجها وهو غائبٌ؟
قال أحمد: نعم، وإن لم تستدن يحكم لها عليه بذلك.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (1273)

"قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل غاب عن أهله، فاستدانت بقدر نفقتها؟
قال: يجبر الزوج على قضاء ذلك. قلت: فإن كان أكثر من نفقتها؟
قال: لا، إلا ما تكتفي به.
قلت: وكذلك إن كان له ولد صغار فاستدانت لهم؟
قال: نعم كل هذا على الزوج.
"مسائل حرب" ص 244

نقل أحمد بن هاشم عنه: لو استدانت وأنفقت رجعت.
"الفروع" 5/ 584

الصفحة 574