كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2503 - نفقة المرأة لما مضى من السنين
قال صالح: قلت: الرجل يغيب عن أهله سنين، ثم يقدم أو يموت، هل يفرض عليه نفقتها لما مضت من السنين؟ أو كانت حاضرة فلم تطلب، ثم طلب بعد، أو طلقها قبل أن يضرب لها في ماله إذا كان حبسه عنها من غير عصيان؟
قال: يضرب لها في ماله بقدر نفقة مثلها.
قال: وأقول: إذا طلقها ثلاثًا فلا سكنى لها ولا نفقة، أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس.
"مسائل صالح" (758)

نقل إبراهيم الحربي في رجل ماتت زوجته ولم يعطها نفقة، هل لورثتها أن يطالبوه بالنفقة؟
فقال: ليس لهم أن يطالبوه بغير المهر، فأما النفقة فلا.
قيل له: فإن كان القاضي قد فرض عليه.
قال: إن كان طالبته في حياتها بنفقة وفرض لها القاضي فقد صار حقًا لها وللورثة أن يطالبوه بما فرضه القاضي لها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 239

2504 - قدر نفقة المرأة
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: المرأة كيف يفرض لها النفقة؟
قال: على قدر ما يحتمل الرجل.
وقال: وسألت إسحاق قلتُ: كم تقدر من النفقة؟

الصفحة 575