كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

ثانيًا: القرابة
باب نفقة الأصول على الفروع والحواشي
2505 - الأولى بالنفقة من الأقارب ودرجاتهم
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تجبر الأم على الولد إذا لم يكن للأب شيء.
قال: تجبر على قدر الميراث.
قال إسحاق: يجبر كل ذي رحم محرم على ذي رحمه المحرم إذا لم يكن له ما يكفيه، فكيف الأم إذا كانت موسرةً، ولا أب للغلام أو الجارية، بل تجبر على نفقة ولدها كلها إذا كانت موسرة، وإنما تُجبر على قدر ميراثها إذا كان معها وارثٌ غيرها، فأما إذا لم يكن للأب شيءٌ فكأنه لا أب له.
"مسائل الكوسج" (2319)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مذمة الرضاع غرة عبد أو أمة".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
"مسائل حرب" ص 249

الصفحة 577