كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2506 - القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها وليس أحد يجري على الصبية وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟
قال أحمد: من يبيع إلا أن يكون وصي أو قاض؟ !
"مسائل أبي داود" (1372)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا ينفقُ عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يُضمن؟
قال: لا.
قيل لأحمد: يقضي دينه؟
قال: لا, النفقة على الصبيان ضرورة.
"مسائل أبي داود" (1373)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل؛ تجبر العصبة على نفقة الصغير والكبير؟
قال: إذا كان الكبير زمنًا.
"مسائل أبي داود" (1405)

قال أحمد بن الحسين بن حسان: سُئل أحمد بن حنبل: لمن تجب النفقة؟
فقال: للأخ.
وسُئل أحمد: لمن تجب النفقة؟
قال: للعم، وابن العم، وكل من كان من العصبة.
"الطبقات" 1/ 80

الصفحة 578