كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
"الورع" (362 - 365)

شروط استحقاق الأقارب للنفقة
2508 - 1 - أن يكون محتاجًا
نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 242

2509 - 2 - أن يكون ما ينفقه الأصل فاضلًا عن نفقة نفسه
نقل أبو طالب، قيل لأحمد: فإن كان له دار يبيعها وينفق على ابنه.
قال: لا بد له من مسكن، وإن كان له فضل عن مسكنه وفضل عن نفقة عياله، وإن لم يكن له فضل ولا سعة فلا ينفق عليها.
"تقرير القواعد" 3/ 948

2510 - هل يشترط اتفاق الدين؟
قال الخلال: زاد محمد بن علي من ههنا قال: قلت إن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟
فقال: لم أسمع في هذا شيئًا فقلت له: قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت؟

الصفحة 580