كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب نفقة الفروع على الأصول
2511 - حكم تصرفات الوالدين في مال أبنائهم
قال إسحاق بن منصور: قلت للإمام أحمد: قال سفيان في رجل وقع على جارية ابنه: إن حبلت كانت أم ولدٍ، وإن لم تحبل إن شاء الابن باعها.
قال أحمد: إذا كان الابن قابضًا للجارية، ولم يكن الابن وطئها فأحبلها الأب، فالولد ولده والجارية له، وليس للابن منها شيء.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1122)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟
قال: لا.
قال إسحاق: كلما احتاجت أخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف. وهي مثل الأب وأحسن حالًا.
"مسائل الكوسج" (2318)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبض الرجلُ من مالِ ولده ما أعطاه مِن مالِه؟
قال: يأخذُ من مالِ ولدِهِ ما شَاءَ.
قال إِسحاقُ: كما قال فيما هو أعطاه: قَلَّ أو كَثُرَ، له الرجوع فيها.
"مسائل الكوسج" (3030)

قال صالح: وسألته عن الرجل، هل يجوز له أن يتصدق من مال ابنه، أو يهب، أو يبيع على ابنه، أو يعتق عليه؟
قال أبى: كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه فهو له، وأحب

الصفحة 582