كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

أن لا يكون ذلك على الإضرار، وقد روي عن الحسن وابن أبي ليلى أنهما كانا يجيزان عتق الرجل في مال ابنه، وخالفهم غيرهم.
"مسائل صالح" (169)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟
قال: لا؛ لعمري.
"مسائل أبي داود" (1335)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه لا يجوز ما لم يقبضه، وإذا قبضه وأعتق جاز.
"مسائل ابن هانئ" (1211)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه، فله أن يأكل ويعتق.
"مسائل ابن هانئ" (1212)

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟
قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.
"مسائل ابن هانئ" (1213)

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تتصدق من مال ابنها.
قال: لا تتصدق إلا بإذنه.
"مسائل ابن هانئ" (1216)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: جارية، وهبها رجل لابنه ثم قبضها الابن من الأب، فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن؟
قال أبو عبد اللَّه: الجارية للابن، وأعتق الأب ما ليس له.

الصفحة 583