كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" (¬1).
قال أبو عبد اللَّه: من قال إن عتق الأب جائز يذهب إلى هذا، فأما الحسن، وابن أبي ليلى، يقولان: عتقه عليه جائز، ولا أذهب إليه.
قلت لأبي عبد اللَّه: أيش الحجة في هذا؟
فقال: لا يجوز عتقه على ما قبضه الابن وأجازه، وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذ، إلا أن يكون يسرف، فله أن يعطيه القوت، ولا أرى أن يعتق على الابن إذا جاز الجارية.
"مسائل ابن هانئ" (1218).

قال ابن هانئ: وسأله أبي وأنا أسمع عن الرجل يأكل من مال ولده؟
فقال: يأكل من مال ولده ما لم يفسد.
"مسائل ابن هانئ" (1230).

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".
فقال: أما محمد -يعني: ابن سيرين- فكان يقول: كل له حق بشيئه؛ ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه. ولو كان كما قال محمد، لكان يضيق على الناس، ولكن كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".
قلت: كيف هو؟
قال: هو إذا كان للابن مالٌ؛ فإن للأب أن يأخذ منه.
قلت: وكذا إن كان ابنه له جارية يأخذها ويعتقها؟
قال: نعم.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 214، وأبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وصححه الألباني في "الإرواء" (838).

الصفحة 584