كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: فإن كانت سريته؟
قال: هذِه تشنع، لا أقول: يعتق سرية ابنه.
عن ابن عون، عن الحسن قال: قيل له: يأخذ الرجل من مال ولده؟
قال: نعم.
قيل: فيأخذ سريته؟
قال: لا.
عن منصور، عن الحسن؛ أنه كان يرى عتق الأب من مال ابنه جائزًا.
عن يونس، عن الحسن؛ أنه كان يقول: إن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء.
أنبأنا شعبة عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لمعاذ: ما حق الوالدين على الولد؟ قال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. قال شعبة: وإنما حدثني به منصور بن زاذان، عن الحكم.
عن أبي مسعود البدري قال: ذكرت عنده الدنانير والدراهم. فقال: ألصقوها بكبودهم! واللَّه لن تصيروا للآخرة بدينار ولا درهم، ولتتركنها في بطن الأرض وعلى ظهرها، كما تركها من كان قبلكم (¬1).
"الورع" (345 - 350)

قال المروذي: حدثتني أم جعفر قالت: قلت لأبي عبد اللَّه: إن لي ابنين، وهما في العسكر، ولهما في يدي مال؟
قالت: فربما تصدقتُ منه. ترى لي أن أفعل، أو كلامًا ذا معناه؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في "الزهد" ص 235، ولكن عن ابن مسعود الأنصاري. وليس البدري، وكذا ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" ص 150 (20)، وابن عساكر في "تاريخه" 40/ 523.

الصفحة 585