كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وروى عنه أبو الحارث: كل من أحرزه الأب من مال فهو له، رضي أو كره، يأخذ ما يشاء من قليل وكثير، والأم لا تأخذ، إنما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، ولم يقل: لأمك.
"بدائع الفوائد" 3/ 87

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالًا، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال.
قلت: إنها تكفلهم، وتحضنهم، وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم، حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.
"بدائع الفوائد" 4/ 47, 48

ونقل الشالنجي أن له أن يتملك من مال ولده مطلقًا، ما لم يعطه ولدًا آخر، واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما.
ونقل الأثرم: إن أراد أخذه مع غناه لو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه.
"الفروع" 4/ 651 - 652

الصفحة 587