كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

كتاب الرضاع
2514 - من يجبر على نفقة المرضع؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: والولد على من رضاعه؟
قال: على عصبته.
"مسائل الكوسج" (990)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن لم يكن له عصبة؟
قال: إن أرضعوه من بيت المال فهو أجود مثل حديث المنبوذ (¬1).
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (991)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كانت المرأة عند الرجل فولدت له، فقالت: إني أرضعُ ولدي، وقال هو: لا. فهو أحق بولده يسترضع؟
قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا فينظر ما يرضع به فذلك لها، هذا في الطلاق.
قال إسحاق: هذا كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (1166)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إن عمر رحمه اللَّه وقف بني عم منفوس بني
¬__________
(¬1) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (2662)، ورواه عبد الرزاق 7/ 449 - 450 (13838)، وابن أبي شيبة 6/ 298 (31560)، والطبراني 7/ 102 (6498)، والبيهقي 6/ 202، 10/ 298.
ولفظ البخاري: وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أبؤسًا. كأنه يتهمني، قال عريفي: إنه رجل صالح، قال: كذاك، اذهب وعلينا نفقته.

الصفحة 589