كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

عمه كلالة بالنفقة عليهم مثل العاقلة؟ (¬1)
قال أحمد: نقول: أوجب عليهم الرضاع كما أنهم يعقلون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3232)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: الصبيُّ إذا لم يكنْ له مالٌ فاحتيج إلى النفقةِ عليه في رضاعٍ أو غير ذَلِكَ.
قال: فعلى الوارثِ ذَلِكَ، كلٌّ بقدرِ ميراثه، كذلك ذكر عن زيد بن ثابت (¬2)، وقال هؤلاء: ليس على أهلِ الميراث والعصبات، إنَّما يلزم مَن كان من قِبَل الأم مثل الخالِ والخالة وشبههما، وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائلٌ: هو على العصباتِ، لكان مذهبًا لما وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بني عم منفوس كلالة برضاعه.
"مسائل الكوسج" (3270)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد؛ قال: الرضيع إذا قام على أجرٍ فأمُّه أحق به.
"مسائل أبي داود" (1068)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.
"مسائل ابن هانئ" (999)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 59 (12181)، وابن أبي شيبة 4/ 189 (19152)، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر به.
قال الألباني في "الإرواء" (2164): إسناده جيد لولا عنعنة ابن جريج. قلت: صرح بالسماع عند عبد الرزاق.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 190 (19155).

الصفحة 590