كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: تترك الصبي؟
قال: يسترضع له، إنما تزوجها للفراش، لا لتشغل نفسها.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (1217)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره ترضعه، أله أن يمنعها؟
قال: نعم له أن يمنعها؟ لأن حجرها له وهو أحق بها.
قلت: وهذا ولدها؟ !
قال: يسترضع له أبواه.
"مسائل حرب" ص 246

ما يذهب مذمة الرضاع
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟
قال أحمد: غرة عبدٍ أو أمة.
قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة. فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبدًا أو أمة وهذا لأهل اليسار.
"مسائل الكوسج" (3283)

قال حرب: قلت لأحمد: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
قال: هذا إذا كان للرجل ولد فأرضعته امرأة، فإنها إذا فطمته وفرغت من رضاعه فينبغي لأبي الصبي أن يعطي الظئر غرة عبد أو أمة.
"مسائل حرب" ص 249

الصفحة 592