كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن حجاج، عن أبيه قلت: يا رسول اللَّه: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "عَبْد أَو أَمَة" (¬1).
سألت أبي عن ذلك؟
قال: يعني: أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع.
"مسائل عبد اللَّه" (1260)

مدة الرضاع للمولود
قال إسحاق بن منصور: قلت: هل ترضعُ المرأة ولدها أكثر من سنتين؟
قال: لا، مكروه، واحتج بحديث علقمة (¬2).
قال: والقرآن بذاك نزل.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.
"مسائل الكوسج" (1135)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.
"مسائل ابن هانئ" (1001)
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3/ 450، وأبو داود (2064)، والترمذي (1153)، والنسائي 6/ 108. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (350).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 545.

الصفحة 593