كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

كتاب الحضانة
باب الأولى بحضانة الصغير
2517 - من أحق بالولد في الصغر؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالولد ما دام صغيرًا؟
قال: الأم أحق حتى إذا كبر يُخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمةً لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟
قال: لا، هي آثمة فيما تصنعُ، وهي أحقُّ بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (919)

نقل ابن ماهان: سألت أحمد سنة سبع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟
قال أحمد: ابن كم الولد؟
قلت: ابن ثلاث سنين.
قال: لا يؤخذ منها الولد.
"الطبقات" 2/ 361

2518 - تنازع نساء القرابة في حضانة الولد
نص في رواية أحمد بن هشام في أم الأب وأم الأم: فأم الأم أحق

الصفحة 595