كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

بالولد.
وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 244

2519 - تخيير الغلام بين أبويه
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.
"مسائل الكوسج" (920)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.
قلت: فالجارية؟
قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.
"مسائل أبي داود" (1228)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه (¬1). كيف التخيير؟
قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.
قلت: وقبل ذلك؟
¬__________
(¬1) رواه أحمد 2/ 246، وأبو داود (2277)، والترمذي (1357)، والنسائي 6/ 185، وابن ماجه (2351) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1969).

الصفحة 596