كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

باب ما جاء في شروط الحضانة
2520 - 1 - الإسلام
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟
قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (1060)

قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.
قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.
"مسائل حرب" ص 256

2521 - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟
قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (¬2).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 233، والبخاري (1358)، ومسلم (2658) من حديث أبي هريرة.
(¬2) ذكر أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" 2/ 241 عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.

الصفحة 598