كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: فإنَّ امرأته تحرم عليه.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبي نصر، عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعةً، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟
قال: هل لك من مال؟
قال: نعم، ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها.
قال: هي عليك حرام.
وقال: حدثنا أحمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن الحسن في رجل عبث بأم امرأته حتى أنزل، ولم يستخلطا، أتحرم عليه امرأته؟
قال: لا.
"مسائل حرب" ص 46 - 47

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل جرد امرأة أو قبلها، أو لامسها هل تحل لابنه؟
قال: إذا كانت ملك يمينه فلا.
قلتُ: فإن لم تكن ملك يمينه؟ فكره الجواب فيه.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه، أو ملك يمينه؟
قال: بئس ما صنع!
قلتُ: تحرم على الأب؟
قال: لا.

الصفحة 60