كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة (¬1).
"بدائع الفوائد" 4/ 48.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 7/ 154 (12601).

الصفحة 600