كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه؟
قال: لا تحرم على الأب.
وسُئل إسحاق مرة أخرى عن رجل قبل امرأة ابنه؟
قال: لا تحرم على الابن امرأته، ويتوب إلى اللَّه، وكذلك إن قبل الابن امرأة أبيه، وكذلك إن قبل أم امرأته لا تحرم عليه امرأته إلا بالوطء.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ معتمر بن سليمان، عن عوف الأعرابي، عن الحسن في الرجل يعبث بامرأة أبيه، وبأمرأة أبنه، أو نحوهما قال: ما لم يستخلط فإن امرأته لا تحرم عليه.
"مسائل حرب" ص 53

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل زنا بابنة امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة التي فجر بها.
"مسائل عبد اللَّه" (1188)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وقع على أم امرأته. يعني: وطئها؟
قال: يفارق امرأته.
"مسائل عبد اللَّه" (1201)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة، يحل له أن يتزوج ابنتها؟
فقال: لا يتزوج.
وقال عمران بن الحصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه، أو حرمت عليه امرأته.
قال أبي: هذِه وتلك عندي بمنزلة واحدة، لأن اللَّه جل ثناؤه قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

الصفحة 61