كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

للَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23]. وأذهب فيه إلى قول عمران ابن الحصين.
قال أبي: فأهل المدينه يقولون: لا يحرم حرام حلالًا.
"مسائل عبد اللَّه" (1202)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع أم امرأته هل تحرم عليه امرأته؟ قال: يفارق امرأته ناسيا أو غير ناسٍ، قال: نعم يفارقها.
"مسائل عبد اللَّه" (1203)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل زنا بامرأة، فجاءت بابنة من فجور، ثم كبرت الابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟
قال: معاذ اللَّه، يتزوج ابنته! ! هذا قول سوء، حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَةَ، عَنْ عَائِشةَ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ"، فهذا يدل لأنه زنا بها، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالولد للفراش.
"مسائل عبد اللَّه" (1218)

سمعت أبي سئِلَ عن غلام راهق الاحتلام، نام مع امرأة، أو نال منها بعض ما ينال مثله وقد راهق، هل يحل له أن يطأ ابنة هذِه المرأة؟
فقال: إذا كان ذلك منه بشهوة، أو راهق، فإنه لا يعجبني أن (. . .) (¬1) كرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (1227)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن: رجل مس صبية صغيرة على شهوة؟
¬__________
(¬1) كذا في "المسائل" (بياض) وعلق محققها فقال: غير واضحة في الأصل.

الصفحة 62