كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.
"مسائل عبد اللَّه" (1228)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟
فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.
"مسائل عبد اللَّه" (1233)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.
"مسائل عبد اللَّه" (1235)

قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.
ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 100

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.
فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.
"المغني" 3/ 531، "الشرح الكبير" 20/ 293

قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.
قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.
"بدائع الفوائد" 4/ 67

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.
"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 447

الصفحة 63