كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

2218 - 2 - ثبوت حرمة المصاهرة باللواط
قال إسحاق بن منصور: سُئل الأوزاعي عن الغلامين يلوطُ أحدهما صاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به جارية، أيتزوجها الفاعل به؟ قال: لا.
قال أحمد: على قولنا كما قال، إذا كان ذلك في الدبر.
"مسائل الكوسج" (1308)

2219 - 3 - ثبوت حرمة المصاهرة بالرضاع
قال ابن بدينا: قال في حليلة الابن من الرضاع: لا يعجبني أن يتزوجها.
"تقرير القواعد" 3/ 114

ثانيًا: ما يحرم تحريم مؤقت
1 - مانع الجمع
2220 - 1 - الجمع بين المرأة وأمها أو بنتها
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأة فدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها ابنة كانت أو أمًّا حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقهما جميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1116)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأةً ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى فمات على ذلك؟

الصفحة 64