كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: لهما الصداق، ولا ميراث لهما.
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.
"مسائل الكوسج" (1230)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ، وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1231)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يومٍ واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروءٍ.
قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1232)

قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمدُ عن: رجل وطئ أمته وأمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا إن شاء استخدمهما.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم!
"مسائل الكوسج" (1344)، (3424)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ اشترى أمًّا وابنتها فلم يستبرئهما يطأ أيتهما شاء؟

الصفحة 65