كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.
"مسائل أبي داود" (1111)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا.
"مسائل ابن هانئ" (1020)

قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.
قال: فقلت له: ما عليه؟
فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.
قلت: وللأخرى ما عليه؟
قال: لها نصف الصداق.
قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟
قال: لا.
"تقرير القواعد" 3/ 123

2221 - هل للرجل الجمع بين امراة رجل وابنته من غيرها؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.
قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته (¬1).
¬__________
(¬1) رواه سعيد 1/ 249 (1011)، والبيهقي 7/ 197.

الصفحة 66