كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قلت: ترى أنت؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1236)

قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل: أيتزوجُ الرجلُ بأم ولد أبي امرأته؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (1067)

قال حرب: الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟
قال: لا بأس.
وسألتُ إسْحاقَ عن ذلك، فقال: لا بأس به.
"مسائل حرب" ص 92

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل له امرأة، ثم إنه اشترى جارية، قالت المرأة: إن هذِه الجارية كانت لأبي. أيحل لزوج هذِه المرأة أن يجمعهما؟
فقال أبي: يقال: إن عبد اللَّه بن جعفر جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ويروى كذلك عن عبد اللَّه بن صفوان (¬1)، وكرهه الحسن (¬2)، وعكرمة (¬3).
قال أبي: وأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1285)
¬__________
(¬1) رواه سعيد 1/ 249 (1009)، وابن أبي شيبة 3/ 486 (16409).
(¬2) رواه سعيد 1/ 448 (1004)، وابن أبي شيبة 3/ 447 (16417)، وعلقه البخاري بعد (5105) وانظر: "تغليق التعليق" 4/ 410.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 3/ 487 (16419).

الصفحة 67