كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (888)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجمعُ بين الأختين المملوكتين تقول: إنه حرام؟
قال: لا أقول: إنه حرام، ولكن ينهى عنه.
قال إسحاق: حرام لقول اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23] يعني: ليَّا وراحيل حين جمع بينهما يعقوب عليه السلام (¬1).
"مسائل الكوسج" (915)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى، فدخل بها فإذا هي أختها؟
قال: يفارق هذِه التي دخل بها، ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذِه، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1117)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج هذِه، ودخل بها حرمتا عليه جميعًا؟
قال أحمد: يفارقُ الأخرى، ويعتزلُ الأولى حتى تنقضي عدة هذِه الأخرى، ثم الأولى امرأته.
قال إسحاق: هو هكذا.
"مسائل الكوسج" (1118)
¬__________
(¬1) ليَّا: أم يهوذا، وراحيل: أم يوسف، وكانتا أختين وجمع بينهما يعقوب عليه السلام. راجع "تفسير البغوي" 2/ 192.

الصفحة 69