كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ عنده أختان مملوكتان، فوقع على إحداهما، ثم زوجها رجلا، يقع على الأخرى؟
قال أحمد: نعم، إذا خرجت من ملكه بنكاحٍ حرمها على نفسه.
قلت: فإن طلقها فرجعت إليه؟
قال: لا يطأ واحدة منهما حتى يُحرم فرج واحدةٍ على نفسه.
قال إسحاق: كما قال في الأمرين جميعًا؛ لأنه لا بد من إخراج إحداهما من ملكه.
"مسائل الكوسج" (1131)

قال صالح: قلت: رجل له أمةٌ يطأها، فأراد أن يتزوج أختها أو يتسرى؟
قال: لا يجمع بين الأختين الأمتين.
قلت: فإن زوج أختها التي عنده من رجل؟
قال: إذا زوجها لم يكن به بأس، إذا حرم عليه فرجها.
قلت: فإنه زوجها من رجل، ثم وطئ أختها، فطلق الرجل هذِه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟
قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.
"مسائل صالح" (94)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1277)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل يجمع الرجل بين الأمتين الأختين؟
فقال: لا، وقال: سبحان اللَّه؛ إنكارًا لذلك.
"مسائل أبي داود" (1109)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ في الأختين من ملك اليمين: لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ أو قال: تخرج من ملكه.
"مسائل أبي داود" (1110)

الصفحة 70