كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال ابن هانئ: قلت: فإن أراد أن يتزوج أختها؟
قال: لا يتزوج حتى يطلق التي تزوج.
"مسائل ابن هانئ" (1009)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان مملوكتان أختان فوطئ إحداهما، وأراد أن يطأ الأخرى؟
قال: لا يطأها حتى تخرج التي وطئ من ملكه، قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
"مسائل ابن هانئ" (1037)

2223 - النصراني يجمع بين أختين، ثم أسلموا؟
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تزوج أختين ثم أسلموا؟
قال: إذا أسلموا أختار واحدة منهما.
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 254 (501)

2224 - حرمة الجمع بين الأختين تثبت بالزنا؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ زنا بأخت امرأته؟
قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (932)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أتى أخت امرأته قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض -أي: أختها- ثلاث حيض، فإن كانت ممن

الصفحة 71