كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 11)

قال إسحاق: كما قال؛ لما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التفريق بينهما، وكذلك فرق عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (¬1)؛ أتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2).
"مسائل الكوسج" (903)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: هل تزوج امرأة على عمتها أو خالتها من النسب والرضاع سواء؟
قال: نعم.
ومذهبه أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص 39

قال عبد اللَّه: سألت أبي أن قومًا يقولون: إنما نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدب.
فقال لي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على خالتها، وعلى عمتها (¬3)، فلم نعلم الناس أختلفوا في أنه إذا تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها أن يفوق بينهما، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع (¬4)، ونهى عن لحوم الحمر (¬5)، وأن تفترش مسوك السباع (¬6).
"مسائل عبد اللَّه" (1223)
¬__________
(¬1) رواه سعيد بن منصور 1/ 178 (649).
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 462، والبخاري (5109)، ومسلم (1408).
(¬3) انظر التخريج السابق.
(¬4) رواه الإمام أحمد 1/ 244، ومسلم (1934) من حديث ابن عباس.
(¬5) رواه الإمام أحمد 1/ 79، والبخاري (5115)، ومسلم (1407) من حديث علي.
(¬6) رواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770)، والنسائي 7/ 176 جميعًا. . من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، مرفوعًا.=

الصفحة 74